ما الفرق بين المفتى به وما عليه العمل والمعتمد عند المالكية؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
ـ ما الفرق بين المفتى به وما عليه العمل والمعتمد عند المالكية؟ بارك الله فيكم اصطلاحات يجدها الطالب في كلام العلماء المالكية.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
للرفع.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:51 ص]ـ
قال الشيخ العلامة البحر الفهامة المهدي الوزاني رحمه الله:
" .... فإنا نطلق القول المشهور على الراجح، والراجح على المشهور، ولا نعتبر هذا الفرق أصلا، فالقول إذا كان معتمدا في المذهب يسمى بالراجح وبالمشهور، من غير فرق بين قوة دليله وكثرة قائله، قال الزرقاني على قول المختصر: " وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير" ما نصه: " بلفظ المشهور في كلام أهل المذهب أو غيره كظاهر المذهب أو الصواب، أو الظاهر، أو الراجح، أو المفتى به أو الذي عليه العمل، أو نحو ذلك، قاله الحطاب، ومثله في الخرشي وجسوس". رسالة في إثبات استحباب السدل وكراهة القبض على المشهور للشيخ المهدي الوزاني.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:32 ص]ـ
في هذا الشأن استفدت من كتاب صناعةالفتوى لشيخنا المفضال:عبد الله بن بيه حفظه الله، فهو -كما أزعم- كالفهرس للمذاهب.
وتجد في الكتاب نظم الطليحة مع زيادات والد المؤلف وهو (الشيخ المحفوظ بن بيه) رحمه الله، ففي النظم والزيادات مع أصل النظم وهو ((نور البصر)) للهلالي المرجع في الترجيح والإفتاء، وفيه مثل ما ذكرت من المصطلحات.
وهذه مقتطفات من الكتاب، أرجو أن تشوقك لتصفحه:
ص114: وحقيقة إجراء العمل: أنه الأخذ بقول ضعيف في القضاء والفتوى، من عالم يوثق به، في زمن من الأزمان، ومكان من الأمكنة، لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة، وقد يكون مسايرة لعرف أو مجاراة لرأي من له الأمر، كما جرى عمل أهل قرطبة برد عمل السفيه قبل الحكم عليه بالسفه بأمر من بعض الأمراء، قال في ((نظم العمل)):
ثم بقرطبة الرد جرى عملهم بأمر بعض الأمرا
إذن فالعمل الفقهي القطري من خصائص المذهب المالكي، حيث رجحوا به الضعيف وصححوا به السقيم. أ. هـ
ونظم في الطليحة شروط تقديم ما عليه العمل ابتداء بقول:
شروط تقديم الذي جرى العمل به أمور خمسة غير همل .... الخ
ص124: ... ومحل الشاهد: أن عبارة استقرار الفتوى بين أئمة خوارزم إنما هو نوع من إجراء العمل. أ. هـ
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:45 ص]ـ
وهذا كتاب أيضا مهم وهو رسالة علمية في اصطلاحات المذاهب، بيانات الكتاب:
(مصطلحات المذاهب الفقهية، وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات)، مريم محمد صالح الظفيري، دار ابن حزم، لبنان بيروت، ط1، 1422هـ-2002م
ملخص ما يفيدك منه:
المعتمد: هو القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته. (بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي،1/ 15)
المفتى به أو ما به الفتوى: يعني القول الراجح أو المشهور، فلا يفتى إلا بالرجح أو المشهور أما الشاذ والضعيف فإنه لا يفتى به، بل يقد عليه العمل بقول الغير ت أي ما صح عند غيرالمالكية. (جامع الأمهات - مخطوط ورقة 33 أ)
مقيدته: وهذا مستدرك بما قرره ابن بيه من علماء المذهب في صناعة الفتوى، من شروط جواز العمل بالقول الضعيف، فيراجع.
الذي يجري عليه العمل: أن يصحح أحد شيوخالمذهب المتأخرين قولا غير مشهور و لا راجح فيفتي به ويعمل به وتجري الأحكام بناء على تصحيحه، وذلك مراعاة لمصلجة عامة أو للعرف أو لأن الأخذ بهذا لارأي أرفق بالناس أو لدرء مفسدة. (يراجع: منار السالك للرجراجي:47 و ما بعده، نشر البنود: عند قوله " وقد الضعيف إن جرى العمل ... ،) لتتعرف على الشروط المجيزة لتقديم القول الضعيف على المشهور في المذهب المالكي.
وفقك الله أخي، وفتح عليك، ولا أخفيك أني أستفدت من سؤالك،بحثا وفقها.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:12 م]ـ
المفتى به أو ما به الفتوى: يعني القول الراجح أو المشهور
فما قولكم -غفر الله لكم- في هذا النص من حاشية الدسوقي:
حاشية الدسوقي - (4/ 318)
((قوله (والمختار) أي عند اللخمي وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد كما في خش
قوله (والأكثر على خلافه وأنه يحد) أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهره أنه يحد على قول الأكثر ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هي المكرهة له وإن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه ومحل الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه
قوله (وهو المشهور) أي لكن الذي به الفتوى ما قاله اللخمي وهو الأظهر في النظر ا هـ شيخنا عدوي))
فقد فرق بين المشهور والمفتى به، فأيهما المعتمد في المذهب؟
وفقكم الله